للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الشرح:

فُلانٌ المكنى عنه هو حمزةُ بنُ جندب، ومعنى جَمَلوها: أذابوها، ويسمى الشحمُ المذاب: جَميلًا، وتَجَمَّلَ؛ أي: أكلَ الشحمَ المذابَ.

قال الجوهري: وقالت امرأةٌ لابنتها: تَجَمَّلي، وتَعَفَّفي (١)، [أي: كُلي الشحم]، واشربي العُفَافَةَ، وهو ما بقي في الضَّرْع من اللبن (٢).

فيه: دليلٌ على أن ما حُرمت عينه، حُرم بيعه، ولهذا الحديث تعلُّق بمسألة بيع العَذِرةَ، وقد اختُلف فيها، وفي ظني أنها تقدمَتْ في البيوع.

ق: وفيه: دليلٌ على استعمال الصحابة للقياس (٣) في الأمور من غير نكير؛ لأن عمر -رضي اللَّه عنه- قاسَ تحريمَ بيعِ (٤) الخمر عندَ تحريمها على بيع الشحوم عندَ تحريمها، وهو قياسٌ من غير شك، وقد وقع تأكيدُ (٥) أمره بأن قال فيمن خالفه (٦): قاتلَ اللَّهُ فلانًا (٧).

* * *


(١) في "ت": "وتعلقي".
(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٤/ ١٦٦٢).
(٣) في "ت": "القياس".
(٤) في "خ" و"ت": "بيع تحريم"، والصواب ما أثبت.
(٥) في "ت": "توكيد".
(٦) "فيمن خالفه" ليس في "ت".
(٧) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>