للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الرابع]

٢١٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحِلُّ لامْراةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا حُرْمَةٌ" (١).

وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: " [لا] تُسَافِر مَسِيرَة يَوْمٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" (٢).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٠٣٨)، كتاب: تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ واللفظ له، ومسلم (١٣٣٩/ ٤١٩ - ٤٢١)، كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، وأبو داود (١٧٢٣ - ١٧٢٥)، كتاب: المناسك، باب: في المرأة تحج بغير محرم، والترمذي (١١٧٠)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، وابن ماجه (٢٨٩٩)، كتاب: المناسك، باب: المرأة تحج بغير ولي.
(٢) لم أره في "صحيح البخاري" بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. وقد رواه مسلم (١٣٣٩/ ٤٢٠) -كما تقدم- بهذا اللفظ.
قلت: والعجب من الزركشي رحمه اللَّه كيف عقّب على هذا الحديث في "النكت" (ص: ٢٠٠) بقوله: يوهم انفراد البخاري به، وليس كذلك، =

<<  <  ج: ص:  >  >>