(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (٣٠٧)، كتاب: الحيض، باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، و (١٢٢٠)، كتاب: الجنائز، باب: حد المرأة على غير زوجها، و (٥٠٢٦)، كتاب: الطلاق، باب: الكحل للحادة، و (٥٠٢٧)، باب: القسط للحادة عند الطهر، و (٥٠٢٨)، باب: تلبس الحادة ثياب العصب، ومسلم (٩٣٨/ ٦٦)، (٢/ ١١٢٧)، واللفظ له، و (٩٣٨/ ٦٧)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، وأبو داود (٢٣٠٢، ٢٣٠٣)، كتاب: الطلاق، باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، والنسائي (٣٥٣٤)، كتاب: الطلاق، باب: ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، و (٣٥٣٦)، باب: الخضاب للحادة، وابن ماجه (٢٠٨٧)، كتاب: الطلاق، باب: هل تحد المرأة على غير زوجها؟ =