للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِتْابُ القصاص

[الحديث الأول]

٣٣١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١): "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؛ إِلَّا بِإحدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ" (٢).


(١) "النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" ليس في "ت".
(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٦٤٨٤)، كتاب: الديات، باب: قول اللَّه تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} [المائدة: ٤٥]، ومسلم (١٦٧٦/ ٢٥)، واللفظ له، و (١٦٧٦/ ٢٦)، كتاب: القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم، وأبو داود (٤٣٥٢)، كتاب: الحدود، باب: الحكم فيمن ارتد، والنسائي (٤٠١٦)، كتاب: تحريم الدم، باب: ما يحل به دم المسلم، و (٤٧٢١)، كتاب: القسامة، باب: القود، والترمذي (١٤٠٢)، كتاب: الديات، باب: ما جاء: لا يحل دمُ امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث، وابن ماجه (٢٥٣٤)، كتاب: الحدود، باب: لا يَحلُّ دم امرىء مسلم إلا في ثلاث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>