للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثالث]

٢٧٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أَوْ قَالَ -: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) يَقُولُ-: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ -أَوْ إنْسَانٍ- قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ" (٢).


(١) "أو قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" ليس في "ز".
(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٢٧٢)، كتاب: الاستقراض، باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به، ومسلم (١٥٥٩/ ٢٢ - ٢٥)، كتاب: المساقاة، باب: من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس، فله الرجوع فيه، وأبو داود (٣٥١٩، ٣٥٢٣)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، والنسائي (٤٦٧٦، ٤٦٧٧)، كتاب: البيوع، باب: الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه، والترمذي (١٢٦٢)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء إذا أفلس للرجل غريمٌ فيجد متاعه، وابن ماجه (٢٣٥٨ - ٢٣٦١)، كتاب: الأحكام، باب: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٥٦)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٥٠٣)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٦/ ١٩)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٢٥)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٤٣٥)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٢٢١)، و"شرح =

<<  <  ج: ص:  >  >>