للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثاني]

٣٦٦ - عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-، (١) قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِيني مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيني وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ في ذَلِكَ مِنْ (٢) جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ" (٣).


(١) في "ت" زيادة: "أنها".
(٢) "من" ليس في "ت".
(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠٩٧)، كتاب: البيوع، باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم، و (٢٣٢٨)، كتاب: المظالم، باب: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، و (٣٦١٣)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي اللَّه عنها، و (٥٠٤٤)، كتاب: النفقات، باب: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد، و (٥٠٤٩)، كتاب: النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، و (٥٠٥٥)، باب: نفقة المعسر على أهله، و (٦٢٦٥)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، و (٦٧٤٢)، كتاب: الأحكام، باب: من رأى للقاضي أن يحكم =

<<  <  ج: ص:  >  >>