للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثالث]

٣١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: جَاءَ رَجُل مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هَلْ لَكَ إبلٌ؟ "، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَمَا أَلْوَانُها؟ "، قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: "فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ " قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: "فَأَنَّى أتَاهَا ذَلِكَ؟ "، قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نزَعَه عِرْقٌ، قَالَ: "وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نزَعَهُ عِرْقٌ" (١).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٤٩٩٩)، كتاب: الطلاق، باب: إذا عَرَّض بنفي الولد، و (٦٤٥٥)، كتاب: المحاربين، باب: ما جاء في التعريض، و (٦٨٨٤)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: من شَبَّه أصلًا معلومًا بأصل مبين، ومسلم (١٥٠٠/ ١٨)، واللفظ له، و (١٥٠٠/ ١٩، ٢٠)، كتاب: اللعان، وأبو داود (٢٢٦٠)، كتاب: الطلاق، باب: إذا شك في الولد، والنسائي (٣٤٧٨ - ٣٤٨٠)، كتاب: الطلاق، باب: إذا عرض بامرأته، وشك في ولده، وأراد الانتفاء منه، والترمذي (٢١٢٨)، كتاب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في الرجل ينتفي من ولده، وابن ماجه (٢٠٠٢)، كتاب: الطلاق، باب: الرجل يشك في ولده.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢٧٢)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٨/ ٢٨٩)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض =

<<  <  ج: ص:  >  >>