(٢) في "ت": "فثمرتها". (٣) * تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (٢٠٩٠)، كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا قد أبرت، أو أرضًا مزروعة، أو بإجارة، و (٢٠٩٢)، باب: النخل بأصله، و (٢٥٦٧)، كتاب: الشروط، باب: إذا باع نخلًا قد أبرت، ومسلم (١٥٤٣/ ٧٧ - ٧٩)، كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا عليها ثمر، وأبو داود (٣٤٣٣)، كتاب: الإجارة، باب: في العبد يباع وله مال، والنسائي (٤٦٣٥)، كتاب: البيوع، باب: النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها، وابن ماجة (٢٢١٠)، كتاب: التجارات، باب: ما جاء فيمن باع نخلًا مؤبرًا، أو عبدًا له مال. (٤) في "ت": "يشترط". (٥) رواه مسلم (١٥٤٣/ ٨٠)، كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا عليها ثمر. =