للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثالث]

٢٦٢ - عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا (١) قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا (٢) لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" (٣).

وَلِمُسْلِمٍ: "وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ (٤) المُبْتَاعُ" (٥).


(١) في "ت": "نخلة".
(٢) في "ت": "فثمرتها".
(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠٩٠)، كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا قد أبرت، أو أرضًا مزروعة، أو بإجارة، و (٢٠٩٢)، باب: النخل بأصله، و (٢٥٦٧)، كتاب: الشروط، باب: إذا باع نخلًا قد أبرت، ومسلم (١٥٤٣/ ٧٧ - ٧٩)، كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا عليها ثمر، وأبو داود (٣٤٣٣)، كتاب: الإجارة، باب: في العبد يباع وله مال، والنسائي (٤٦٣٥)، كتاب: البيوع، باب: النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها، وابن ماجة (٢٢١٠)، كتاب: التجارات، باب: ما جاء فيمن باع نخلًا مؤبرًا، أو عبدًا له مال.
(٤) في "ت": "يشترط".
(٥) رواه مسلم (١٥٤٣/ ٨٠)، كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا عليها ثمر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>