للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا القدر، وأخرجه عن القليل إلى حيِّز المال الكثير، وما يطلب فيه التَّجْرُ وتنميةُ المال، منع منه؛ لكثرةِ الغررِ والمزابنةِ فيه؛ لكثرتهِ وخروجه عن قصدِ الرفقِ لقصد التنمية، أو يمكن أن يكون هذا القدر هو الذي جرى عندهم العرفُ بغاية الإعراء فيه غالبًا.

وقد اختلف قولُ مالك في إجراء حكم العريَّة في خمسة أوسقٍ، فقال به في مشهور قوله اتباعًا لما وجد عليه العمل عندهم بالمدينة.

وقال -أيضًا-: لا يجوز في الخمسة، ويجوز فيما دونها؛ لأنه المتحقَّق في الحديث، والخمسةُ مشكوكٌ فيها، وبهذا قال الشافعيُّ، إِلَّا أنه قال: لا أفسخ البيع في مقدار خمسةِ أوسق، وأفسخُه فيما وراءه.

وحكى ابنُ القصَّار عنه اختلافَ قوله؛ كاختلافِ قول مالك، وهذا بشرائها بخرصها تمرًا، وأما شراؤها بالدنانير والدارهم والعروض على مشهور قول مالك (١)، فجائز من ربها وغيره (٢)، وإن جاوزت خمسةَ أوسق، انتهى (٣).

وفروعُ العريَّة مبسوطةٌ في كتبِ الفقهِ.

* * *


(١) قوله: "وهذا بشرائها بخرصها تمرًا وأما شراؤها بالدنانير والدراهم والعروض على مشهور قول مالك" ليس في "خ".
(٢) في "ت": "ومن غيره".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>