للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الرابع]

٢٩٤ - عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-، أَنَّها (١) قَالتْ: كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِها حِينَ عُتِقَتْ (٢)، وَأُهْدِيَ لَها لَحْمٌ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَالبُرمَةُ عَلَى النَّارِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَاُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدمٍ مِنْ أُدْمِ البَيْتِ، فَقَالَ: "أَلَمْ أَرَ البُرْمَةَ عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ؟ "، فَقَالُوا (٣): بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ، فَقَالَ: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ". وَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها: "إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" (٤).


(١) "أنها" ليس في "خ".
(٢) في "ت": "أعتقت".
(٣) في "ت": " قالوا".
(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٤٨٥٩)، كتاب: النكاح، باب: الحرة تحت العبد، و (٤٩٧٥)، كتاب: الطلاق، باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا، ومسلم (١٥٠٤/ ١٤)، كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، واللفظ له، والنسائي (٣٤٤٧، ٣٤٤٨)، كتاب: الطلاق، باب: خيار الأمة، وابن ماجه (٢٠٧٦)، كتاب: الطلاق، باب: خيار الأمة إذا أعتقت. وقد =

<<  <  ج: ص:  >  >>