للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي المسألة خلف بسطناه (١) في "الكوكب الوهاج في شرح المنهاج" في الفرائض.

ولتعلمْ: أن الميراث بالولاء يستحقه أقربُ الناس إلى المعتِقِ يوم يموتُ المعتِقُ، بخلاف الميراث بالنسب؛ كمن أعتق عبدًا، ومات عن ابنين، فمات أحدُهما عن ابن، ثم مات العبدُ، فإن ماله للابن خاصةً، دونَ ابنِ الابن، ولا يرثُ ما كان لأبيه، وكذلك ما أشبة هذا، واللَّه سبحانه أعلم.

* * *


(١) في "ت": "بسطته".

<<  <  ج: ص:  >  >>