للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الحديث الثالث]

٣٤٣ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبه بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، وَزيدِ بن خَالِدٍ الجُهَنِيِّ: قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) عَنِ الأَمَةِ إِذَا زنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ، قَالَ: "إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضفِيرٍ".

قَالَ ابْنُ شِهَاب: لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ؟

وَالضفِيرُ: الحَبْلُ (٢).


(١) في "ت": "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" مكان "قال: سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠٤٦)، كتاب: البيوع، باب: بيع العبد الزاني، و (٢٤١٧)، كتاب: العتق، باب: كراهة التطاول على الرقيق، و (٦٤٤٧)، كتاب: المحاربين، باب: إذا زنت الأمة، ومسلم (١٧٠٤)، كتاب: الحدود، باب: رجم اليهود أهل الذمة ولم تحصن، وابن ماجه (٢٥٦٥)، كتاب: الحدود، باب: إقامة الحدود على الإماء.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٣/ ٣٣٤)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٥٠٣)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٣٦)، و"المفهم" للقرطبي (٥/ ١٢١)، و"شرح عمدة الأحكام" =

<<  <  ج: ص:  >  >>