للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثاني]

٤١٦ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ -رضي اللَّه عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَنَّهُ (١) قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا له مِنْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُه فِي (٢) مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ؛ قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" (٣).


(١) "أنه" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "من".
(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٣٦٠)، كتاب: الشركة، باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، و (٢٣٧٠)، كتاب: الشركة، باب: الشركة في الرقيق، و (٢٣٩٠)، كتاب: العتق، باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال، ومسلم (١٥٠٣/ ٣، ٤)، كتاب: العتق، باب: ذكر سعاية العبد، وأبو داود (٣٩٣٧، ٣٩٣٨)، كتاب: العتق، باب: ذكر السعاية في هذا الحديث، والترمذي (١٣٤٨)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، وابن ماجه (٢٥٢٧)، كتاب: العتق، باب: من أعتق شركًا له في عبد.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٤/ ٦٩)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٩٨)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣١٠)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٣٧)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق =

<<  <  ج: ص:  >  >>