للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الشرح:

يقال: شقِصٌ، وشَقْص (١)، وشَقيص؛ مثل: رغيف؛ ثلاثُ لغات، وهو النصيبُ (٢).

وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من مملوكٍ": يشمل الذكرَ والأنثى، وقد تقدم خلافُ إسحاق، ويخصصه الحديثُ بالذكر دونَ الأنثى.

وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فعليه خلاصُه": ظاهرُه حجةٌ للقول بأن العتقَ بالتقويم (٣) دونَ السراية؛ كما تقدم؛ إذ اللفظ يشعر بالاستقبال.

وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثم استُسْعِيَ غيرَ مشقوقٍ عليه": قد يؤخذ منه مشروعيةُ الاجتهاد، والعمل بغالب الظن؛ إذ لم يحدَّ -عليه الصلاة والسلام- في ذلك حدًا، ووكل عدمَ المشقة إلى الحاكم في ذلك؛ وهذا الحديث مستندُ القائلين بالاستسعاء في حال عسرِ المعتِق الأول، وهو معارَضٌ بما تقدم من قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وَإِلَّا، فَقَدْ


= (٤/ ٢٥٦)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٧٤٠)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٦/ ١٥١)، و"فتح الباري" لابن حجر (٥/ ١٥٦)، و"عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٥٤)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٧/ ٢٦٨)، و"سبل السلام" للصنعاني (٤/ ١٤٠)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٦/ ٢٠٨).
(١) في "ت" زيادة: "بكسر الشين وفتحها".
(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ١٠٤٣)، (مادة: شقص).
(٣) في "ت": "للتقويم".

<<  <  ج: ص:  >  >>