للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثاني]

٢٥١ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ -رضي اللَّه عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا تَلَقَّوُا الرُّكبَانَ، وَلَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَلَا تناجَشُوا، وَلَا يَبِعْ (١) حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا، أَمْسكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا، رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمرٍ" (٢).

وَفِي لَفْظٍ: "فَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلَاثًا" (٣).


(١) في "ت": "ولا يبيع".
(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠٣٣)، كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه، و (٢٠٤٣)، باب: النهي للبائع أَلَّا يُحفِّل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، و (٢٠٥٢)، باب: لا يبع حاضر لبادٍ بالسمسرة، و (٢٠٥٤)، باب: النهي عن تلقي الركبان، و (٢٥٧٤)، كتاب: الشروط، باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح، و (٢٥٧٧)، باب: الشروط في الطلاق، ومسلم (١٥١٥/ ٩ - ١٢)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وأبو داود (٣٤٤٣)، كتاب: الإجارة، باب: من اشترى مصراة فكرهها، والنسائي (٤٤٨٧)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن المصراة، و (٤٤٩٦)، باب: بيع الحاضر للبادي.
(٣) رواه البخاري (٢٠٤١)، كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع ألا يُحفّل =

<<  <  ج: ص:  >  >>