للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفسرها الشافعي: بأنْ يأتيَ بثوبٍ مطوِيٍّ، أو في ظُلمة، فيلمسه (١) الراغبُ، ويقول صاحبُ الثوب: بِعْتُك كذا بشرط أن يقوم لَمْسُكَ (٢) مقامَ النظرِ، وكأنه راجعٌ إلى الأول، واللَّه أعلم.

وقيل غيرُ ذلك.

وعلةُ المنع: الجهلُ بصفة المبيع.

وأيضًا: فيه العدولُ عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعًا، وتعليقُه بالشرط، وكأن هذا الحديث أصلٌ في منعِ بيعِ الأعيانِ الغائبة، إذا قلنا: إن علة المنع فيها الجهلُ بصفات المبيع، واللَّه أعلم (٣).

* * *


(١) في "ز": "فلمسه".
(٢) في "خ": "مسك".
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>