للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الخامس عشر]

٤١٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ أُحُدٍ (١) وَأَنَا ابنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزني، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَني (٢).


(١) "يوم أحد" ليس في "ت".
(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٥٢١)، كتاب: الشهادات، باب: بلوغ الصبيان وشهاداتهم، و (٣٨٧١)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق، ومسلم (١٨٦٨)، كتاب: الإمارة، باب: بيان سن البلوغ، وأبو داود (٢٩٥٧)، كتاب: الخراج، باب: متى يفرض للرجل في المقاتلة؟ و (٤٤٠٦)، كتاب: الحدود، باب: في الغلام يصيب الحد، والنسائي (٣٤٣١)، كتاب: الطلاق، باب: متى يقع طلاق الصبي؟ والترمذي (١٣٦١)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة، و (١٧١١)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في حد بلوغ الرجل، ومتى يفرض له؟ وابن ماجه (٢٥٤٣)، كتاب: الحدود، باب: من لا يجب عليه الحد.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٢٨٠)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ٦٩٦)، و"شرح مسلم" للنووي (١٣/ ١٢)،

<<  <  ج: ص:  >  >>