للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصِّراعُ، كلُّ ذلك إذا قُصد به الانتفاعُ، والارتياضُ للحرب، جاز بغير عوض في جميعه (١)، واللَّه الموفق.

وقولُ سفيان: خمسةُ أميال، أو ستةٌ.

ح: وقال موسى بنُ عقبةَ: ستةُ أميال، أو سبعة (٢).

قلت: والمِيلُ: عشرُ غِلاء، والغَلْوَةُ: طلقُ الفرس، وهو مئتا ذراع، ففي الميل ألفُ باع، قيل: من أبواع الدواب، وقيل: ألفا ذراع، وهذا قولُ ابنِ حبيب من أصحابنا.

وقال غيره: الميلُ: ثلاثةُ آلافِ ذراع، وخمسُ مئة ذراع.

قال ابنُ عبدِ البرّ: وهو أصحُّ ما قيل فيه، قاله ع.

وأما الفَرْسَخ، فثلاثة أميال، والبَرِيد: اثنا عشر ميلًا (٣)، واللَّه أعلم.

* * *


(١) وانظر: "الذخيرة" للقرافي (٣/ ٤٦٥).
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٣/ ١٤).
(٣) وانظر: "الذخيرة" للقرافي (٢/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>