للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابنُ المواز: وهو الذي يختاره، وهو قياسُ قولِ مالك الآخر: أنه يحوزُ سبقَه.

ولها شروط: وهي إعلام الغاية، وتبيين (١) الموقف، إلا أن يكون لأهل المكان سنّة في ذلك، فيعمل عليها (٢)، ولا ينبغي أن يتعدَّى الغاية المذكورة في الحديث، ومعرفةُ أعيانِ الخيل، ولا يُشترط معرفةُ جَرْيها، ولا مَنْ يركب عليها، ولكن لا يُحمل عليها إلا مُحتلم، وكره مالكٌ حملَ الصبيان عليها (٣).

إذا ثبت هذا، فكلُّ ما تقدَّمَ من أحكام المسابقة فهو بين الخيل والركاب، أو بينهما، وهو المراد بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "في عِوَضٍ"، فيجوز فيه المسابقةُ (٤) إذا كان مما يُنتفع به في نكاية العدو، ونفعِ المسلمين، فيدخل في ذلك المسابقةُ بين السّفن، وبين (٥) الطير إذا كان الخبر لا يصل بسُرْعة؛ للنفع به، وأما لطلب المغالبة، فقمارٌ، ومِنْ فِعْلِ أهلِ الفسق.

وتجوز المسابقةُ على الأقدام، وفي رمي الحجار (٦)، ويجوز


(١) في "خ": "وتبين".
(٢) في "ت": "سنة فيعمل على ذلك".
(٣) "عليها" ليس في "ت".
(٤) "في عوض. فيجوز فيه المسابقة" ليس في "ت".
(٥) "بين" ليست في "ت".
(٦) في "ت": "الحجارة".

<<  <  ج: ص:  >  >>