(١) * تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (١٢٠٦)، كتاب: الجنائز، باب: الكفن في ثوبين، و (١٢٠٧)، باب: الحنوط للميت، و (١٧٤٢)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، و (١٧٥١، ١٧٥٢)، باب: المحرم يموت بعرفة، و (١٧٥٣)، باب: سُنَّة المحرم إذا مات، و (١٧٥٤)، باب: الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة، ومسلم (١٢٠٦/ ٩٣ - ٩٧، ٩٩ - ١٠٣)، كتاب: الجنائز، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات، وأبو داود (٣٢٣٨ - ٣٢٤١)، كتاب: الجنائز، باب: المحرم يموت كيف يصنع به؟، والنسائي (١٩٠٤)، كتاب: الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم إذا مات؟، و (٢٨٥٣)، كتاب: مناسك الحج، باب: غسل المحرم بالسدر إذا مات، و (٢٨٥٥، ٢٨٥٦)، باب: النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات، و (٢٨٥٨)، باب: النهي عن =