للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث السادس]

١٥٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا" (١).


= فاستفد ذلك، ولم يطلع القرطبي أيضًا على هذه الرواية، فادعى أن ذلك لم يرد مرفوعًا.
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٢٠٦)، كتاب: الجنائز، باب: الكفن في ثوبين، و (١٢٠٧)، باب: الحنوط للميت، و (١٧٤٢)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، و (١٧٥١، ١٧٥٢)، باب: المحرم يموت بعرفة، و (١٧٥٣)، باب: سُنَّة المحرم إذا مات، و (١٧٥٤)، باب: الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة، ومسلم (١٢٠٦/ ٩٣ - ٩٧، ٩٩ - ١٠٣)، كتاب: الجنائز، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات، وأبو داود (٣٢٣٨ - ٣٢٤١)، كتاب: الجنائز، باب: المحرم يموت كيف يصنع به؟، والنسائي (١٩٠٤)، كتاب: الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم إذا مات؟، و (٢٨٥٣)، كتاب: مناسك الحج، باب: غسل المحرم بالسدر إذا مات، و (٢٨٥٥، ٢٨٥٦)، باب: النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات، و (٢٨٥٨)، باب: النهي عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>