للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الأوزاعي: لا يُستحب المشط، ولم يعرف ابنُ القاسم الضَّفْرَ، وقال: يُلَفُّ (١).

وذهب الكوفيون (٢)، والأوزاعي: إلى تفريقِه، وإرسالِه من الجانبين (٣) بين يديها (٤)، دونَ تسريح.

ع: ومن حجتهم: أنه ليس في الحديث معرفةُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بفعلِ أُمِّ عطية، فيُجعل سُنَّةً وحجةً (٥) (٦).

ح: والظاهر: إطلاعُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على ذلك، واستئذانُه فيه (٧)؛ كما في غسلها (٨).

قلت: وهذا الظاهرُ عنده، غيرُ ظاهر (٩)، واللَّه أعلم.


(١) في "ت": "تلف".
(٢) في "ت": "ومذهب الكوفيين".
(٣) "من الجانبين" ليس في "ت".
(٤) في المطبوع من "الإكمال": "ثدييها" بدل "يديها".
(٥) "وحجة" ليس في "ق".
(٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٣٨٧).
(٧) في "ت": "واستدلاله أنه فيها".
(٨) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٧/ ٤).
(٩) قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (٤/ ٤٤٥): عجيب منه -أي: الفاكهي- ومن القاضي عياض؛ ففي "صحيح ابن حبان": أنه أمر بذلك، ولفظ روايته: "واجعلن لها ثلاثة قرون"، وترجم عليه: ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت قرونها بأمر المصطفى لا من تلقاء نفسها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>