للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الأخذ به.

ومعنى الغسل والحكمةُ فيه -لمن قال به-، إما ليكون على طهارة جسده؛ مخافةَ ما يصيبه من رش غسل الميت، وما يتطاير عليه من ذلك، أو أنه إذا عزم على الاغتسال، كان أبلغَ في غسلِه، وأحرى ألا يتحفَّظَ مما يصيبه، فيجيد إنقاءَهُ وتنظيفَه.

واختلف قولُ مالك في ذلك، فروى المدنيون عنه (١): سقوطَ الغسل، وإن اغتسل، فحسنٌ.

ونحوه قولُ الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد (٢).

وروى غيرُهم عنه الغسلَ.

قال الخطابي: لا أعلم أحدًا قال بوجوب ذلك، قال إسحاق: أما الوضوء، فلا بد منه، ونحوه قولُ أحمدَ بنِ حنبل (٣).

ومذهب العلماء كافة: أنه لا يجبُ عليه وضوءٌ منه (٤).

العاشر: قولها: "وجعلنا رأسَها ثلاثةَ قرون"؛ أي: ثلاث ظفائر؛ ظفيرتين، وناصيتها؛ كما جاء مبينًا في رواية أخرى، وفي رواية: "فَمَشَطْناها ثلاثةَ قرونٍ" ففيه: مَشْط رأسِ (٥) الميت، وضَفْره، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن حبيب من أصحابنا.


(١) في "ت": "فروى عنه المدنيون".
(٢) في "ت": "وأحمد، وأبي حنيفة".
(٣) انظر: "معالم السنن" للخطابي (١/ ٣٠٧).
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (١/ ٤٨٦).
(٥) في "ت": "شطرًا من" بدل "مشط رأس".

<<  <  ج: ص:  >  >>