للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الميت (١)؛ لاحتمال أن يكون المراد: مواضعَ الوضوء المعهودَة حالَ الحياة، وإن كان الوضوء عندنا مستحبًا، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة لا يراه مستحبًا.

ع: واختلفوا (٢) متى يُوضأ عندنا، هل في المرة الأولى (٣)، أو في الثانية، أو فيهما؟

واستدل بعضهم بهذا الحديث على أن النساء أحقُّ بغسل المرأةِ من الزوج، وهو مذهب الحسن، وأنه لا يغسلُها إلا عند عدمهنَّ، والجمهور من الفقهاء وأئمة الفتوى على خلافه، وأنه أحقُّ.

وذهب الشعبي، والثوري، وأصحاب الرأي، إلى أنه لا يغسلها جملةً.

وأجمعوا على غسل الزوجة زوجَها، وجمهورُهم على أنها أحقُّ به من الأولياء، وقال سحنون: الأولياء أحقُّ.

ولم (٤) يُذكر في هذا الحديث أمرُه بالغسل لمن غسَّلها، وهو موضعُ تعليم، وقد جاء في (٥) الأمر بذلك حديثٌ من طريق أبي هريرة، وحملَه الفقهاء على الاستحباب، لا على الوجوب، واختلف الصحابه (٦)


(١) في "ت": "الوضوء للميت".
(٢) في "ت" و"ق": "واخْتُلِفَ".
(٣) "الأولى" ليس في "خ".
(٤) "ولم" ليس في "ت".
(٥) "في" ليس في "ت".
(٦) في "خ": "أصحابه".

<<  <  ج: ص:  >  >>