للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففيه: التبرُّكُ بآثار الصالحين، ولباسهم.

وفيه جواز (١) تكفينِ المرأة في ثوب الرجل.

ع (٢): واختُلف في صفة إشعارها إياه، فقيل: يُجعل لها مئزرًا، وهو قولُ ابنِ وهب.

وقيل: لا تُؤْزر، ولكن تُلَفُّ فيه، وهو قول ابن القاسم، وجماعة من العلماء.

قال ابن سيرين: المرأة تُشعر، ولا تُؤْزر.

قال ابن جريج: أشعرنها: الْفُفْنَها.

وقال النخعي: الحَقْو: فوقَ الذراع.

وقال ابنُ عُليَّة: الحَقْو: النطاق، سَبَنِيَّةٌ طويلةٌ يجمع فيه فخذاها (٣)؛ تحصُّنًا لها، ثم يلف على عجزها (٤)، واللَّه أعلم.

التاسع: قوله: "بميامنها، ومواضعِ الوضوء منها": الميامن: جمع مَيْمَنَة، وأمرُه بالبداية بالميامن على أصل الشرع في استحباب البداية بالميامن في الطهارة وغيرِها من العبادات؛ تيمنًا بلفظ اليمين، وتفاؤلًا بأن يكون من أصحاب اليمين، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومواضع الوضوء منها" ليس فيه عندي (٥) دليلٌ على وضوء


(١) "جواز" ليس في "خ".
(٢) "ع" ليست في "ت".
(٣) في "ت": "يجمع به فخذانها".
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٣٨٦).
(٥) في "ت": "عندي فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>