للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الحديث السابع]

٣٠١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَر -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنِ (١) الشِّغَار.

وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، و (٢) لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (٣).


(١) في "ت" زيادة: "النكاح".
(٢) "يزوجه ابنته، و" ليس في "ز".
(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٤٨٢٢)، كتاب: النكاح، باب: الشغار، و (٦٥٥٩)، كتاب: الحيل، باب: الحيلة في النكاح، ومسلم (١٤١٥/ ٥٧ - ٦٠)، كتاب: النكاح، باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه، وأبو داود (٢٠٧٤)، كتاب: النكاح، باب: في الشغار، والنسائي (٣٣٣٤)، كتاب: النكاح، باب: الشغار، و (٣٣٣٧)، باب: تفسير الشغار، والترمذي (١١٢٤)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في النهر عن نكاح الشغار، وابن ماجه (١٨٨٣)، كتاب: النكاح، باب: النهي عن الشغار.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٩١)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٦٤)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ٥١)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٥٩)، و"المفهم" للقرطبي =

<<  <  ج: ص:  >  >>