للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عليها (١)، أو (٢) لا يتسرَّى (٣)، وأن لا يخرجَها من بلدها، وما أشبة ذلك من الأمور المباحة، وكلُّ شرط بتركِ فعلٍ لو لم يُشترط، كان واجبًا في الحكم، فإنه يُفسد النكاح (٤)، مثل (٥): أن يشترط (٦) أن لا نفقةَ لها، وأن لا يطأها، أو غير ذلك من الأمور الواجبة (٧).

ق (٨): ومقتضى الحديث: أن لفظة "أَحقُّ الشروطِ" تقتضي أن تكون بعضُ الشروط تقتضي (٩) الوفاءَ، وبعضها أشدّ اقتضاءً له، والشروط التي تقتضيها العقودُ مستويةٌ في وجوب الوفاء، ويترجَّح (١٠) على ما عدا النكاح الشروطُ المتعلقةُ بالنكاح من جهة حرمة الأبضاع، وتأكيدِ استحلالها، واللَّه أعلم (١١).


(١) في "ز" زيادة: "بامرأة غيرها بنكاح شرعي".
(٢) في "ز" و"ت": "وأن".
(٣) في "ز" زيادة: "بجارية".
(٤) في "ز" زيادة: "هذا الشرط".
(٥) في "ز": "ومثل".
(٦) "أن يشترط" ليس في "خ" و"ز".
(٧) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٦٢)، و"الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٣٣).
(٨) "ق" ليس في "ز".
(٩) في "ز": "يقتضي".
(١٠) في "ت": "وتترجح".
(١١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>