للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الحديث الثاني]

٣١٢ - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَها البَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، وَفي رِوَايةٍ: طَلَّقَهَا ثلاثًا (١)، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْه (٢)، فَقَالَ: وَاللَّهِ! مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه (٣)، فَقَالَ: "لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَة" (٤). وَفي لَفْظٍ: "وَلَا سُكْنَى" (٥)، فَأمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: "تِلْكَ


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه مسلم (١٤٨٠/ ٣٨)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، وأبو داود (٢٢٨٥)، كتاب: الطلاق، باب: في نفقة المبتوتة، والنسائي (٣٤٠٥)، كتاب: الطلاق، باب: الرخصة في ذلك، والترمذي (١١٣٥)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وابن ماجه (٢٠٣٥)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا هل لها سكنى ونفقة؟
(٢) في "ز": "فسخطه".
(٣) في "ز": "له ذلك".
(٤) رواه مسلم (١٤٨٠/ ٣٦)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، والنسائي (٣٢٤٥)، كتاب: النكاح، باب: إذا استشارت المرأة رجلًا فيمن يخطبها، هل يخبرها بما يعلم؟
(٥) رواه مسلم (١٤٨٠/ ٣٧)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة =

<<  <  ج: ص:  >  >>