رواه مسلم (١٤٨٠/ ٣٨)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، وأبو داود (٢٢٨٥)، كتاب: الطلاق، باب: في نفقة المبتوتة، والنسائي (٣٤٠٥)، كتاب: الطلاق، باب: الرخصة في ذلك، والترمذي (١١٣٥)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وابن ماجه (٢٠٣٥)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا هل لها سكنى ونفقة؟ (٢) في "ز": "فسخطه". (٣) في "ز": "له ذلك". (٤) رواه مسلم (١٤٨٠/ ٣٦)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، والنسائي (٣٢٤٥)، كتاب: النكاح، باب: إذا استشارت المرأة رجلًا فيمن يخطبها، هل يخبرها بما يعلم؟ (٥) رواه مسلم (١٤٨٠/ ٣٧)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة =