(١) "فآذنيني، فلما حللت" ليس في "ز". (٢) رواه مسلم (١٤٨٠/ ٣٦)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، وأبو داود (٢٢٨٤)، كتاب: الطلاق، باب: في نفقة المبتوتة، والنسائي (٣٢٤٥)، كتاب: النكاح، باب: إذا استشارت المرأة رجلًا فيمن يخطبها، هل يخبرها بما يعلم؟ قلت: قد وهم المصنف رحمه اللَّه في جعله الحديثَ من متفق الشيخين، وإنما هو مما انفرد به مسلم عن البخاري، كما نبه عليه الإشبيلي في "الجمع بين الصحيحين" (٢/ ٤٤٩)، حديث رقم (٢٤٥٦). وهكذا ذكر ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (٨/ ٣٥٠)، وابن حجر في "فتح الباري" (٩/ ٤٧٨). * مصَادر شرح الحَدِيث: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢٨٤)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ٧٠)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٨)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٢٦٦)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٩٤)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٥٤)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٣٢٢)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٢٨٢)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٥/ ٤٤٠)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ١٢٩).