للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

امْرَأةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ، فَآذِنِيني"، فَلَمَّا حَلَلْتُ (١)، ذَكَرْتُ لَهُ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَمَّا أبَو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوك لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ"، فَكَرِهَتْهُ، ثُمَّ قَالَ: "انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زيدٍ"، فَنَكَحَتْهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطَتْ بِهِ (٢).


= لها، وأبو داود (٢٢٨٨)، كتاب: الطلاق، باب: في نفقة المبتوتة، والنسائي (٣٤٠٥)، كتاب: الطلاق، باب: الرخصة في ذلك.
(١) "فآذنيني، فلما حللت" ليس في "ز".
(٢) رواه مسلم (١٤٨٠/ ٣٦)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، وأبو داود (٢٢٨٤)، كتاب: الطلاق، باب: في نفقة المبتوتة، والنسائي (٣٢٤٥)، كتاب: النكاح، باب: إذا استشارت المرأة رجلًا فيمن يخطبها، هل يخبرها بما يعلم؟
قلت: قد وهم المصنف رحمه اللَّه في جعله الحديثَ من متفق الشيخين، وإنما هو مما انفرد به مسلم عن البخاري، كما نبه عليه الإشبيلي في "الجمع بين الصحيحين" (٢/ ٤٤٩)، حديث رقم (٢٤٥٦). وهكذا ذكر ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (٨/ ٣٥٠)، وابن حجر في "فتح الباري" (٩/ ٤٧٨).
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢٨٤)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ٧٠)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٨)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٢٦٦)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٩٤)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٥٤)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٣٢٢)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٢٨٢)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٥/ ٤٤٠)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>