للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِتْابُ الرضاع

[الحديث الأول]

٣٢٥ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في بِنْتِ حَمْزَةَ: "لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ" (١).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٥٠٢)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم، و (٤٨١٢)، كتاب: النكاح, باب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣]، ومسلم (١٤٤٧/ ١٢، ١٣)، كتاب: الرضاع، باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، والنسائي (٣٣٠٥، ٣٣٠٦)، كتاب: النكاح، باب: تحريم بنت الأخ من الرضاعة، وابن ماجه (١٩٣٨)، كتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٢٣)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٧٨)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٣٨٥)، و"التوضيح" لابن الملقن (٢٤/ ٢٧٩)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٤٢)، و "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٢٠٤)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٥/ ٦١٢)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٢١٧)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٧/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>