للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إلى الطهر من الحيضة الثانية؛ كما في الحديث.

وقولنا: أن تُترك، فلا يُتبعها طلاقًا، تحرزٌ من أن يطلقها واحدة، ثم يُردفها (١) بأخرى، أو اثنتين، فكُره له عندنا أن يفرق عليها ثلاثَ طلقات (٢) في ثلاثة أطهار، وأجاز ذلك أبو حنيفة في أحد قوليه، وقاله ابن مسعود.

واختلف فيه قولُ أشهبَ؛ فقال مثلَه مرة، وأجاز -أيضًا- ارتجاعَها، ثم يطلق، ثم يرتجع (٣)، ثم يطلق، فيتم الثلاث، والمذهبُ (٤) كراهةُ ذلك.

وقال الشافعي، وأحمدُ، وأبو ثور: ليس في عَدَدِ الطلاق سنةٌ ولا بدعة، وإنما ذلك في الوقت.

ع: وما جاء في حديث ابن عمر يدلُّ على أن ما عدا (٥) ما وصف فيه طلاقُ بدعة؛ لكن أجمعَ أئمةُ الفتوى على لزومه إذا وقعَ؛ إلا (٦) مَنْ لا يُعتد به من الخوارج والروافض، وحكي عن ابن عُليَّة، واللَّه أعلم (٧).


(١) في "ت": "يرد فيها".
(٢) في "ت": "تطليقات".
(٣) في "ز": "يرجع".
(٤) في "ت": "وللمذهب".
(٥) "ما عدا" ليس في "ت".
(٦) "إلَّا" ليس في "ت".
(٧) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٧) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>