للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد اختلف العلماء في صفة طلاق السنَّة، فصفتُها (١) عندنا:

أن تطلَّقَ (٢) التي عادتُها أن تحيضَ واحدةً في حالِ طهرِها في طهرٍ لم يمسَّها فيه.

وأن لا يكون ذلك الطهرُ تاليًا لحيضٍ طلق فيه.

وأن تُترك (٣) لا يُتبعها طلاقًا.

ومتى انخرمَ بعضُ هذه الشروط الستة، خرجَ الطلاقُ عن السنَّة.

فقولنا: التي عادتها أن تحيض، تحرزٌ من الصغيرة أو اليائسة؟ فإن طلاقهما لا يوصف بأنه للسنة، ولا للبدعة.

وقولنا: واحدةً، تحرزٌ مما زاد عليها.

وقولنا: في حالِ طهرِها، تحرزٌ من الحائض والنفساء.

وقولنا: في طهر لم يمسَّها فيه، تحرزٌ من طهرٍ مسَّ فيه؛ لما تقدم من كراهية ذلك عندنا، وتحريمِه عند الشافعي (٤).

وقولنا: وأن لا يكون ذلك الطهر تاليًا لحيضٍ طَلَّقَ (٥) فيه، تحرزٌ مما إذا طَلَّقَ في الحيض، ثم أُجبر على الرجعة؛ فإنه مأمور بإمساكها


(١) في "ت": "وصفتها".
(٢) في "ت": "يطلق".
(٣) في "ت": "يترك".
(٤) في "ت": "الشافعية".
(٥) في "ت": "للحيض الذي طلق" مكان "لحيضٍ طلق".

<<  <  ج: ص:  >  >>