للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحال، فلا معنى للارتجاع؟

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وإنْ شاءَ، طَلَّقَ قبلَ أن يمسَّ"؛ أي: قبل أن يطأ، ففيه: كراهةُ الطلاق في الطهر الذي مسَّ فيه، وهو مذهبنا.

وقالت الشافعية بتحريم الطلاق فيه، وهو الأظهرُ عندي؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- شرطَ في الإذن في الطلاق والحالةُ هذه عدمَ المسيس، والمتعلق بالشرط معدومٌ عند عدمه.

ونقل (١) ع عن ابن حازم والمغيرة: أن المطلَّقَةَ في طهر مُسَّت فيه لا تعتدُّ (٢) به، وتستأنفُ (٣) ثلاثةَ أطهار.

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فتلك العدَّةُ كما أمرَ اللَّه عز وجل": كأنَّ (أَمَرَ) هنا بمعنى: أَذِنَ وأَبَاحَ؛ إذ الطلاقُ غيرُ مأمورٍ به، بل قد جاء: "أَبْغَضُ المُبَاحِ إِلَىِ اللَّه الطَّلَاقُ" (٤)، وتحريرُ المعنى فيه: فتلك العدةُ التي أمر اللَّه أن لا تُتعدَّى ولا تُتجاوَزَ، واللَّه أعلم.


(١) في "ت": "ونقله".
(٢) في "ت": "لا يعتد".
(٣) في "ت": "ويسأنف".
(٤) رواه أبو داود (٢١٧٨)، كتاب: الطلاق، باب: في كراهية الطلاق، وابن ماجه (٢٠١٨)، كتاب: الطلاق، باب: حدثنا سويد بن سعيد، وغيرهما من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-. وأعل بالإرسال. انظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (٣/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>