للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: وهذا غيرُ لازم؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- تَغَيَّظَ فيه؛ كما في الحديث، ولم يعذره (١) بعدم عرفانِ الحكم؛ إما لأن الأمر من (٢) الظهور بحيث لا يكاد يخفى، فكانت (٣) الحال تقتضي التثبتَ، أو مشاورتَهُ -عليه الصلاة والسلام- في ذلك، واستفتاءه فيها، فلم يفعل، واللَّه أعلم.

وقيل (٤): لئلا تصيرَ الرجعةُ لغرض الطلاق، فوجب أن يُمسكها زمانًا يحلُّ له فيه طلاقُها، وإنما أمسكها لتظهر فائدةُ الرجعة، وبهذا أجاب الشافعية أيضًا.

وقيل: إنه نهى عن طلاقها؛ في الطهر ليطول مقامُه معها، فلعله يجامعها، فيذهب (٥) ما في نفسه من سبب طلاقها، فيمسكها، واللَّه أعلم.

واختلف (٦) المذهب عندنا إذا لم يرتجعها حتى جاء (٧) الطهر الذي أُبيح له الطلاق فيه، هل يُجبر على الرجعة فيه، لأنه حقٌّ عليه، فلا يزولُ بزوال (٨) وقته؟ أم (٩) لا يجبر؛ لأنه قادرٌ على الطلاق في


(١) في "ت": "يعزره".
(٢) في "ت": "في".
(٣) في "ت": "لا يخفى مكانه" مكان "لا يكاد يخفى، فكانت".
(٤) الواو ليست في "خ".
(٥) في "ز": "ويذهب".
(٦) الواو ليست في "خ".
(٧) "جاء" ليس في "خ".
(٨) في "ز": "لزوال".
(٩) في "ت": "أو".

<<  <  ج: ص:  >  >>