للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إذا ثبت هذا: فالمطلِّقُ في الحيض (١) مأمورٌ بالرجعة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ليراجِعْها"، وهل ذلك على الوجوب أو الاستحباب؟

مذهبنا: أنه على الوجوب، وهو الأصل، في صيغة الأمر.

وقال أبو حنيفة، والشافعي، وجماعة: هو على الاستحباب.

الثالث (٢): اختُلف في علة أمرِه -عليه الصلاة والسلام- له بتأخير الطلاق إلى طهرٍ آخرَ بعدَ هذا الطهرِ الذي يلي حيضةَ الطلاق:

فقيل: إن الطهر الذي يلي الحيضَ والحيضةَ التي قبلَه الموقَعَ فيها الطلاقُ كالقَرْء الواحد، فلو طلق فيه، لصار كموقعِ طلقتين في قَرْءٍ واحد، وليس ذلك طريق السُّنَّة.

وقيل: إنه -عليه الصلاة والسلام- عاقبه بذلك؛ تغليظًا لفعله المحرَّم.

ع: وهذا معترض، لأن (٣) ابنَ عمر -رضي اللَّه عنه- لم [يكن] يعلمِ الحكمَ، وإنما يُغَلَّظ على المتعمِّد (٤) (٥).


(١) في "ت": "الحين".
(٢) في "خ": "الثاني".
(٣) في "خ" و"ز": "بأن".
(٤) في "ز": "المعمد".
(٥) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١٨٤)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>