للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مختلعة، أو (١) غير ذلك؟ وتركُ الاستفصالِ في مثل هذا يتنزل منزلةَ العُموم في المقال عند (٢) جمعٍ من أرباب الأصول.

واختَلف -أيضًا- قولُ مالك في جواز طلاق الحاكم على المؤْلي للضرورة، فعنه في ذلك روايتان.

وعلى كل حال، فإن وقع الطلاق، لزم، وشذ بعضُ الظاهرية، فقال: لا يقعُ طلاقه، لأنه غيرُ مأذون له فيه، فأشبهَ طلاقَ الأجنبية.

ودليلُ الجمهور: أمرُه -عليه الصلاة والسلام- بمراجعتها، والرجعةُ فرعُ ثبوت (٣) الطلاق عقلًا وشرعًا، لا يقال: إن المراد هنا (٤) بالرجعة: الرجعةُ (٥) اللغوية، وهي الردُّ إلى حالتها الأولى، لا أنه (٦) بحيث يكون عليه طلقة، لأنا نقول: ذلك باطل من وجهين:

أحدهما: أَنَّ حملَ لفظِ الشارع على الحقيقة الشرعية مقدَّم على حمله على الحقيقة اللغوية؛ كما هو متقررٌ (٧) في الأصول.

والثاني: أن ابنَ عمرَ -رضي اللَّه عنهما- صرَّحَ في روايات مسلم وغيرِه: بأنه حسبها عليه طلقةً.


(١) في "ت": "و".
(٢) في "ت": "عن".
(٣) في "خ": "بثبوت".
(٤) "هنا" ليس في "ت".
(٥) "الرجعة" ليس في "ز".
(٦) في "ت": "لأنه" مكان "لا أنه".
(٧) في "ت": "مقرر".

<<  <  ج: ص:  >  >>