للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ (١).

* * *

* الشرح:

هذا الحديث أصلٌ في منع بيعِ الطعام قبل قَبْضِه.


(١) رواه البخاري (٢٠٢٥)، كتاب: البيوع، باب: ما يذكر في الطعام والحكرة، و (٢٠٢٨)، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، ومسلم (١٥٢٥/ ٢٩ - ٣١)، كتاب: البيوع. باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، وأبو داود (٣٤٩٧)، كتاب: الإجارة، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى، والنسائي (٤٥٩٧ - ٤٦٠٠)، كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفيه، والترمذي (١٢٩١)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه، وابن ماجه (٢٢٢٧)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الطعام قبلُ ما لم يقبض.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٣٥)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٣٦٨)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ٢٩٠)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٤٩)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٧٥)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٦٨)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٤٩)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١٣٢)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٤/ ٢٩٧)، و"طرح التثريب" للعراقي (٦/ ١٠٩)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٤٤)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٢٤٥)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٥٧)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٤/ ٥٥٣)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ١٥)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>