للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والطعام في (١) اللغة: ما يؤكل، قاله الجوهري، قال (٢): وربما خُصَّ الطعامُ بالبُرِّ.

وفي الحديث: عن أبي سعيد (٣)، قال: كنا نُخرج صدقةَ الفطر على عهدِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير (٤).

وقد اختلفت الطرقُ في هذا الحديث، ففي بعضها: "حَتَّى يَقْبِضَهُ"، وفي بعضها: "حَتَّى يَسْتَوْفيه"، وفي بعضها: "حَتَّى يَسْتَوْفيَهُ وَيَقْبِضَهُ" (٥)، وهما بمعنى واحد (٦)، وفي بعضها: "حَتَّى يَسْتَوْفيَهُ يَقْبِضَهُ" -بغير واو- على التفسير، وفي بعضها: "حَتَّى يَكْتَالَهُ" (٧)، ومجموعُها يقتضي منعَ بيعِ الطعام قبل أن يقبضه المشتري؛ كما تقدم.

وهل يختصُّ ذلك بالطعام، أو يُقاس ما عداه عليه؟ اختلف (٨) في ذلك:

فمنعه الشافعيُّ في كل شيء.


(١) في "ت" زيادة: "أصل".
(٢) "قال" ليست في "ت".
(٣) في "ت" زيادة: "الخدري".
(٤) تقدم تخريجه. وانظر: "الصحاح" للجوهري (٥/ ١٩٧٤).
(٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٥٢٦/ ٣٥).
(٦) "وفي بعضها: "حتى يستوفيه" وفي بعضها: "حتى يستوفيه ويقبضه" وهما بمعنى واحد" ليس في "ت".
(٧) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٥٢٥/ ٣١).
(٨) في "ت": "فاختلف".

<<  <  ج: ص:  >  >>