للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الشرح:

إن قلت: كان الأَوْلى في حقِّ كعب -رضي اللَّه عنه- أن يستشيرَ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويستغني (١) برأيه قبل أن يقولَ ما قالَ من الانخلاع؛ كما فعل سعدُ بنُ أبي وقاص -رضي اللَّه عنه- حيث قال: "أفأتصدَّقُ بثُلُثَي مالي؟ " الحديث (٢).

قلت: (٣) أجل، و (٤) لكن هذا كلامُ مَنْ أدهشَه فرحُ التوبة من اللَّه -تعالى- عليه (٥)، وكأنه (٦) قامت به (٧) حالة أوجبتْ عنده أن إتيانه بجميع الطاعات من بعض ما يجب أن تُتلقى (٨) به تلك النعمةُ (٩)، حتى أورود الاستشارة بصيغة الحكم، وإنه لجديرٌ بذلك، وحقيقٌ به، ويشير إلى هذا المعنى قولُ الآخَرِ الذي وجد راحلتَه عندَ رأسه، الحديث:


= (٨/ ١٢٢)، و"عمدة القاري" للعيني (٨/ ٢٩٤)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٩/ ٤٠٢)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٦/ ٤٣٥)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٩/ ١٥٠).
(١) في "ت": "ولا يستغني".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) في "ت" زيادة: "من".
(٤) الواو ليست في "ت".
(٥) "عليه" ليس في "ت".
(٦) في "ت": "وكانت".
(٧) في "ت": "عنده".
(٨) في "ت": "يتلقى".
(٩) في "ت" زيادة: "أو دفعت عنه نقمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>