للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف أصحابنا فيما لم يفرِّط فيه من ذلك؛ كالزكاة الحالَّة وشبهِها، فعند ابن القاسم: أنها تُخرج إذا أوصى بها من رأسِ المال (١)، ولا تلزم إذا لم يوصِ بها، وعند أشهب: تخرج من رأس المال (٢)، أوصى بها، أم لا (٣).

* * *


(١) في "خ": "ماله".
(٢) في "خ": "ماله".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>