للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي (١): فأوصي فيه بقضاء نذري، ويطابق هذا (٢) قول من روى: "أَفاعتقُ عنها؟ "؛ فإن العتق من الأموال، ومن كفارة النذور (٣)، وليس فيه قطعٌ على أنه كان عليها عتقٌ كما استدلَّ به من قال: إنه (٤) كان عليها رقبة؛ ولأن هذا كلَّه من باب الأموال المتفَقِ على النيابة فيها، ويعضده -أيضًا- ما رواه الدارقطني من حديث مالك، فقال له -يعني: النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اسْقِ عَنْهَا المَاءَ".

قال: وأما حديثُ الصوم فقد عَلَّلَه أهلُ الصنعة؛ للاختلاف (٥) في روايته في سنده ومتنه، وكثرة اضطرابه.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فاقضه عنها": عامةُ العلماء على أن هذا الأمر ليس على الوجوب، وحملَه أهلُ الظاهر على الوجوب، وألزموا الوارثَ قضاءَ النذرِ عن الميت، صومًا كان أو غيرَه، يلزم ذلك منهم الأقعد فالأقعد، أما لو أوصى بنذر عليه فَرَّطَ فيه، فمذهبُ مالك، وأبي حنيفة، والشافعي: أنه يلزم إخراجه؛ لكن عندنا: من الثلث، وعند غيرنا: من رأس المال؛ كالديون اللازمة.


= (٣٦٥٠)، كتاب: الوصايا، باب: إذا مات الفجاة، هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه، من حديث شرحبيل بن سعيد مرسلًا.
(١) "أي" ليس في "ت".
(٢) في "ت" زيادة: "القول".
(٣) في "ت": "النذر".
(٤) "إنه" ليس في "ت".
(٥) في "ت": "للاختيارات".

<<  <  ج: ص:  >  >>