للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ق (١): وقد استدل بهذا الحديث الظاهريةُ على عدم وجوب زكاة التجارة، وقيل: إنه قول قديم للشافعي رحمه اللَّه (٢)، من حيث إن الحديث يقتضي عدمَ وجوب الزكاة في الخيل والعبيد مطلقًا.

ويجيب (٣) الجمهور عن استدلالهم بوجهين:

أحدهما: القول بالموجب: فإن زكاة التجارة متعلقها القيمةُ لا العين، والحديث يدل على عدم التعلق بالعين، فإنها لو تعلقت بالعين من العبيد والخيل، لثبتت ما بقيت العينُ، وليس كذلك، فإنه لو نوى القُنية، لسقطت الزكاة، والعينُ باقيةٌ، وإنما الزكاة متعلقة بالقيمة؛ بشرط التجارة، وغير ذلك من الشروط.

والثاني: أن الحديث عام في العبيد والخيل، فإذا أقاموا الدليل على وجوب زكاة التجارة، كان هذا الدليل أخصَّ من ذلك العام، فيقدَّم عليه.

نعم، يحتاج إلى تحقيق إقامة الدليل على وجوب زكاة التجارة، وإنما المقصود هنا: بيانُ كيفية النظر بالنسبة إلى هذا الحديث، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إِلَّا زَكَاةَ الفطرِ في الرقيق" ظاهرٌ في وجوب زكاة الفطر، وهو أشهرُ الروايتين عن مالك (٤).


(١) "ق": بياض في "ت".
(٢) "للشافعي" ليس في "ت".
(٣) في "ت": "وبحث".
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>