للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مسألة: لا خلافَ في أن السيد تجب عليه الزكاةُ عن عبده المسلم، وأما الكافر، فالجمهورُ على عدم وجوبها عليه عنه، وكذلك القريبُ الكافرُ ممن تلزم نفقتُه، أو الزوجةُ الكافرة.

وقال ابن المنذر: و [به قال] عطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: تجب عن عبده وقريبه الذميِّ، ودليلنا: قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من المسلمين"، وهو في "الصحيحين" (١).

تفصيل: إذا ثبت هذا، فالعبدُ إما مسلم، أو كافر، فالكافرُ لا تجب فُطرته، والمسلم إما أن يكون كلُّه رقيقًا، أو بعضُه، فإن كان كلُّه رقيقًا؛ فإما أن يكون لمالكٍ واحد، أو أَزْيَدَ، فإن كان لمالكٍ واحد، فظاهر، وإن كان لأزيدَ، فالمشهورُ: أن الفطرة على قدر الأجر (٢)، لا على العدد، وإن كان بعضُه رقيقًا، فثلاثة أقوال: مشهورها: على السيد بقدر حصته، ولا شيء على العبد، وقيل: عليهما ما (٣) بقدر الحرية والرقِّ، وقيل: على السيد الجميع.

مسألة: لو اشترى يومَ الفطر عبدًا، فالمشهورُ الذي رجع إليه: أن زكاته على البائع، وأما المبيع بالخيار، والأمة تتواضع، فعلى البائع، والمبيع بيعًا فاسدًا، زكاتُه على المشتري، وأما العبد المخْدَمُ


(١) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (٦/ ٩٥).
(٢) في "ت": "الأجزاء".
(٣) "ما" ليست في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>