للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يرجع إلى حرية على مخدَمه، بفتح الدال.

فإن كان يرجع إلى رق، ففي المذهب ثلاثة أقوال، يفرق (١) في الثالث بين طول الخدمة، فيكون على المخدَم أيضًا، أو لا يطول، فيكون (٢) على المخدَم، وتجب على سيد المكاتَب على المشهور، وعلى الآبق المرجُوِّ، وعلى رب المال في عبيد القِراض، ولا يخرج من مال القراض.

وقال أشهب: إذا بيعوا، نُظر إلى الفضل (٣)، فإن كان ربعَ المال أو ثلثَه، فقد صار للعامل ثُمُنُ المال، أو سُدُسُه، إن كان القراض على النصف، فعليه من الزكاة بقدر ما صار له من العبيد؛ لأنه قد كان شريكًا يومئذ.

قال ابن حبيب: فعلى قول أشهب تؤخذ الزكاةُ مما بِيَدِ المقارض، فإذا تفاصلا، نُظر إلى الربح، ثم تكون الزكاة على ما ذكر.

قال ابن المَوَّاز: قولُ ابن القاسم في ذلك هو الصواب؛ لأن الزكاة هاهنا على الأبدان، لا على الأموال، والزكاةُ تجب قبل تمييز العاملِ حقَّه، ولا يصير له حتى يقضيه، ومنشأ الخلاف: النظرُ إلى العامل، هل ملك قبل إنضاض المال، أم لا؟ وقد أشار إلى ذلك


(١) في "ت": "الفرق".
(٢) في "ت": "لا تطول، فتكون".
(٣) في "ت": "الفصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>