للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أشهب، وابن المواز، واللَّه أعلم (١).

وقول المصنف: وفي لفظ: "إلا زكاة الفطر في الرقيق" غيرُ متفق عليه، بل اختص به مسلم.

رويناه بخفض الزكاة، وهو بعيدٌ، أو باطل، والوجه فيه: الرفعُ، على البدل من: صدقةٌ، ويجوز نصبه على الاستثناء، والأولُ أولى، واللَّه أعلم.

* * *


(١) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ١٦٨)، و"الذخيرة" للقرافي (٣/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>