للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ع: وقال داود: كلُّ ما يدخله (١) الكيل، فيراعى فيه خمسة الأوسق، وما عداه؛ مما لا يوسق، ففي قليله وكثيره الزكاة.

قلت: وعكسُ هذا ما نقل عن الحسن، والزهري: أن لا صدقةَ في أقلَّ من أربعين دينارًا، وإن كان الأشهرُ عنهما مذهب الجماعةَ، على (٢) ما تقدم.

ع: ورُوي عن بعض السلف: أن الذهبَ إذا كانت قيمتها مئتي درهم كان فيها الزكاة، وإن لم تبلغ عشرين دينارًا، وكذلك (٣) لا زكاة في العشرين إلا أن تكون قيمتها مئتي درهم (٤)، واللَّه أعلم.

* * *


(١) في "ت": "يدخل".
(٢) في "ت": "كما".
(٣) في "خ": "ولذلك".
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>