للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الشرح:

قد تقدم الكلامُ على أحكام الحرير في الحديث الأول.

وأما الديباجُ: فبكسر الدال، وقد يفتح، وهو فارسي معرَّبٌ، ويُجمع على دَيابِيجَ.

قال الجوهري: فإن قلت: دبابيج -بالباء- على أن يجعل أصله مشددًا؛ كما قلت في الدنانير (١).

قلت: يريد: أن أصل (٢) دينار: دنَّار، بنون مشددة.

وأما أواني الذهب والفضة، فالإجماعُ على تحريم استعمالها (٣) للرجال والنساء.

وفي اقتنائها (٤) عندنا قولان: والأصح: التحريم، وإن كان لم يختلف في تملكها.

واختُلف في الأواني من الجواهر واليواقيت؛ بناءً على أن التحريم


= (١٤/ ٣٥)، و"شرح الإلمام" (٢/ ٣٥٥)، و"شرح عمدة الأحكام" كلاهما لابن دقيق (٤/ ٢١٤)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٦٥٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٩٥)، و"عمدة القاري" للعيني (٢١/ ٥٩)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٧/ ٩١)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (١/ ٨١).
(١) انظر: "الصحاح" للجوهري (١/ ٣١٢).
(٢) في "ت": "أصله".
(٣) في "ت": "استعماله".
(٤) في "ت": "وأما اقتناؤها".

<<  <  ج: ص:  >  >>