للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لعينها، أو لأجل السَّرَف.

ولو غُشِّيَ (١) الذهبُ برصاص، أو مُوِّهَ الرصاصُ بذهب، ففيه -أيضًا- عندنا قولان: والأصحُّ: منعُ ما فيه ضبة أو حلقة من ذهب أو فضة؛ كالمرآة ونحوها، قال مالك: لا يعجبني أن يشرب فيه، ولا أن ينظر فيها، واللَّه أعلم (٢).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإنها لهم في الدنيا"، (٣) الضمير في (لهم) مما يفسره سياق الكلام، والظاهرُ عَوْدُه على الكفار الذين يستعملونها، ويجوزُ -على بُعد- أن يعود على مستعملِيها (٤) من عُصاة المؤمنين؛ لأنهم يُحْرَمونها في الآخرة؛ كما في الحديث الآخر الدالِّ على ذلك، والأولُ أظهر، واللَّه أعلم (٥).

* * *


(١) في "ت": "غشش".
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٥٦١)، و"شرح الإلمام" لابن دقيق (٢/ ٣١٦).
(٣) في "ت" زيادة: "و".
(٤) في "خ": "مستعملها".
(٥) انظر: "شرح الإلمام" لابن دقيق (٢/ ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>