للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاسم بأسًا بأن يُتخذ منه رايةً في أرض العدو.

وأما السترُ يُعَلَّق، فقال ابنُ حبيب: لا بأس به.

فأما النساءُ، فيباح لهنَّ لباسُه كيفَ شِئْنَ من وجوه (١) اللباس، ومما (٢) ينخرط في سلك اللباس سترُ الجُدُرِ، فمنهيٌّ عنه؛ لما رُوي عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: نَهى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تُستر الجدرُ بالحرير (٣)، إلا جدارَ الكعبةِ (٤).

قلت: وظاهرُ هذا أو نصُّه: النهيُ عن ستر الجدر بحريرٍ أو غيرِه، واللَّه أعلم.

* * *


(١) "وجوه" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "وما".
(٣) "بالحرير" ليس في "خ".
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٥٧١) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>