للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاز الشافعي (١) نحوَ أربعةِ الأصابعِ في الثوب؛ لما في بعض الأحاديث من الرخصة في ذلك القدر.

وفي هذا نظر؛ فإن أربعةَ (٢) الأصابع (٣) أعمُّ من أن تكون (٤) في الطولى أو العرض، والعرضُ والطولُ -أيضًا- يختلفان في أنفسِهما، فكيف يتحقق القدرُ المباح من ذلك مع هذا (٥) الاختلاف؟

هذا كلُّه في الخالص، فأما ما سُداه حرير، ولُحْمَتُه من غيره، فمكروه عندنا كراهيةَ (٦) تنزيه.

واختُلف في الخز، والأكثرون على جوازه، وكرهه مالكٌ (٧) لأجل السَّرَف.

ويجوز عندنا خياطةُ الثوب بالحرير.

واستخفَّ ابنُ الماجشون من أصحابنا لباسَ (٨) الحرير في الحرب والصلاة به حينئذ؛ لإرهاب العدوِّ، ولم يَرَ ذلك مالكٌ، ولم يرَ ابنُ


(١) في "ت": "الشافعية".
(٢) من قوله: "الأصابع في الئوب. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(٣) في "ت": "أصابع".
(٤) في "ت": "يكون".
(٥) "هذا" ليس في "ت".
(٦) في "ت": "كراهة".
(٧) "مالك" ليس في "ت".
(٨) في "ت": "إلباس".

<<  <  ج: ص:  >  >>