للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "إن كان نخلًا بِتَمْرٍ كيْلًا" إلى آخره:

ع: والظاهر: أن الكيلَ إنما هو في أحدِهما، وهو الذي "يَتَأتَّى فيه الكيلُ مما يَبِس، ويقع التخاطرُ في الآخَر، ولذلك نهى عنه؛ إذ لا يدري مقدار ما يدفع منه (١)، ولهذا (٢) قلنا في غير الطعام الذي لا يجوز فيه التفاضُل: لو حقق (٣) أنما دفعَ إليه أكثرَ أو أقلَّ (٤)، لجاز إذ قد ارتفع.

وأجمع العلماء: على أنه لا يجوز بيعُ الزرع قبلَ حصدِه بالطعام، ولا بيعُ العنب والنخل قبلَ جَذِّه بالتمر (٥) والزبيب.

واختلفوا في بيع رَطْبِ ذلك بيابسه مجذوذَيْن؛ فجمهورُهم: على منعه، ولا يجوز متفاضِلًا، ولا متماثِلًا، وأجازه أبو حنيفةَ متماثِلًا، وخالفه صاحباه، ومنعه أصحابُنا في كل رَطْبٍ ويابس من الثمار، وأجازَ بعضُهم ذلك فيما يجوز فيه التفاضلُ إذا تبينَ الفضلُ، وهو الصحيح، وعليه حُمل مجملُ قولِ الآخرين (٦).

* * *


(١) في "ت": "ومنه".
(٢) في "ت": "كما" بدل "ولهذا".
(٣) في "ت": "أو تحقق".
(٤) في "ت": "أقل أو كثر".
(٥) في "ت": "بالثمر".
(٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>